هذا (١) فيما إذا أُحرز أنّ الحجية بنحو الكشف والطريقية ، أو بنحو
______________________________________________________
(١) يعني : ما ذكرناه من الإجزاء بناءً على السببية ، وعدمه بناءً على الطريقية واضح إذا كانت كيفية الحجية من حيث السببية والطريقية معلومة ، وأمّا إذا شك ولم يُحرز أنّ الحجية بنحو السببية أو الطريقية ، فيقع الكلام في مقامين : الأوّل في الإعادة ، والثاني في القضاء.
أمّا المقام الأوّل ، وهو الّذي أشار إليه المصنف بقوله : ـ فأصالة عدم الإتيان ـ فحاصله : أنّ المرجع فيه قاعدة الاشتغال ، لكون الشك في الفراغ بعد العلم بشغل الذّمّة
__________________
السببيّة أجنبي عن الحكم الواقعي والظاهري ، لعدم حكمين حتّى يكون أحدهما واقعياً والآخر ظاهرياً ، ويبحث عن إجزاء الثاني عن الأوّل ، بل الحكم واحد ومجزٍ قطعاً.
الثاني : ما نُسب إلى المعتزلة من الاعتراف بوجود الحكم الواقعي قبل تأدّي نظر المجتهد إلى شيءٍ ، فإنْ أدّى نظره إليه صار منجزاً عليه ، وإن لم يؤدِّ نظره إليه يتبدل الواقع ، وينقلب إلى ما أدّى إليه نظر المجتهد ، فليس في صورة المخالفة واقع حتى يبحث عن إجزاء الأمر الظاهري عنه ، بل المقام حينئذٍ يكون من قبيل الأمر الاضطراري ، والحكم الواقعي الثانوي.
الثالث : ما عن بعض الإمامية من الالتزام بالمصلحة السلوكية مع بقاء الواقع على حاله في صورتي الإصابة والخطاء ، غاية الأمر : أنّه في صورة الخطاء يتدارك ما يفوت من مصلحة الواقع بسبب سلوك الأمارة بقدر ما فاته منها بسبب مخالفتها للواقع ، ويجب عليه تدارك ما بقي من مصلحة الواقع بعد انكشاف الخلاف إذا فرض بقاءُ شيءٍ منها بعده ، فيكون العامل بالأمارة مستوفياً لتمام المصلحة.
مثلاً إذا أفتى المجتهد بوجوب القصر في مورد يجب فيه الإتمام واقعاً استناداً إلى رواية تدل على وجوب القصر ، ثم انكشف الخلاف ، لانكشاف عدم حجيتها ، لضعف السند ، أو إعراض المشهور عنها ، أو غيرهما من موانع الحجية ، فإن كان