مسقطاً إلّا على القول بالأصل المثبت ، وقد (١) علم باشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك (٢)
______________________________________________________
(١) يعني : والحال أنّه قد علم باشتغال الذّمّة ، وحاصله : أنّ الشك في المقام يكون في سقوط التكليف الّذي يُرجع فيه إلى قاعدة الاشتغال ، فمع العلم بالتكليف لا يُجدي الاستصحاب المزبور.
(٢) متعلق بقوله : ـ يشك ـ ، والباء للسببية ، يعني : أنّ منشأ الشك في الفراغ هو العمل بمؤدّى الأمارة ، مثلاً إذا قامت البينة على طهارة ماء ، فتوضأ به ، وصلّى ، ثم تبين خطاء البينة ، فيقال ـ : إنّ التكليف بالوضوء بالماء الطاهر الّذي
__________________
بالاستصحاب ، فإحرازه به يكون من صغريات تحصيل ما هو حاصل وجداناً بالتعبد وهو من أردإ وجوه تحصيل الحاصل المحال.
مضافاً إلى ما يرد على أصالة عدم الإتيان بالمسقط من المناقشات :
إحداها : عدم كون ترك الإتيان بالمسقط أثراً شرعياً ، ولا موضوعاً له ، مع وضوح اعتبار أحدهما في جريان الاستصحاب.
ثانيتها : أنّه مثبت ، لأنّ ترتب بقاء الطلب الموجب للإتيان ثانياً على عدم الإتيان بالمسقط عقليٌّ.
ثالثتها : عدم جريانه ، لتردد المسقط بين ما هو معلوم البقاء ، وما هو معلوم الارتفاع ، إذ المسقط لو كان هو الواقع ، فذلك معلوم البقاء ، لعدم الإتيان به على الفرض ، فيجب فعله ، ولو كان هو مؤدّى الأمارة ، فذلك معلوم الارتفاع ، فلا يجب الإتيان بالواقع ، وفي مثله لا يجري الاستصحاب ، للعلم بالبقاء أو الارتفاع فلا شك في البقاء على كل تقدير.
وهذه المناقشات وإن كانت ممكنة الدفع كما لا يخفى على المتأمل ، لكن العمدة ما عرفته من عدم كون المقام من موارد الاستصحاب ، بل من موارد القاعدة ، فتأمّل جيّداً.