المأتي ، وهذا (١) بخلاف ما إذا علم انه مأمور به واقعاً ، وشك في أنّه يجزي عما هو المأمور به الواقعي الأوّلي ، كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناءً (٢) على أن يكون الحجية على نحو السببية ، فقضيّة (٣) الأصل فيها (٤) كما أشرنا إليه (٥)
______________________________________________________
هو حكم واقعي قد اشتغلت به الذّمّة قطعاً ، ويشك في سقوطه بالوضوء بالماء المتنجس واقعاً المحكوم لأجل البينة بالطهارة ظاهراً ، فقاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الإعادة لكون الشك في سقوط التكليف ، لا ثبوته.
(١) المشار إليه هو الشك في الإجزاء ، لأجل الشك في الطريقية والموضوعية ، وغرضه : أنّ هذا الشك ليس مثل الشك في الإجزاء الناشئ عن الشك في وفاء المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري ـ بناءً على السببية ـ بمصلحة المأمور به الواقعي الأوّلي.
وحاصل الفرق بين المقامين هو : العلم بكون المأمور به الاضطراري وكذا الظاهري بناءً على الموضوعية مأموراً به واقعاً ثانويّا ، والشك إنّما هو في وجوب الإتيان بالمأمور به الواقعي الأوّلي ، والأصل عدمه ، لكون الشك في التكليف ، بخلاف المقام ، لعدم العلم بكون المأتي به مأموراً به واقعاً ، حيث إنّ كونه كذلك منوط بحجية الأمارة على الموضوعية التي هي مشكوكة ، فيكون الشك حينئذٍ في المسقط ، وقاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الإعادة.
(٢) قيد ل ـ الظاهرية ـ.
(٣) الأولى أن يقال : ـ فإنّ قضية الأصل ـ.
(٤) الأولى تثنية الضمير ، لرجوعه إلى ـ الأوامر الاضطرارية والظاهرية ـ.
ولا يُجدي في إفراده دعوى رجوعه إلى ـ الأوامر ـ ، وذلك لأنّ الملحوظ هو الأوامر الموصوفة بالاضطرارية والظاهريّة ، وبهذا اللحاظ لا بد من تثنية الضمير.
(٥) حيث قال قبل المقام الثاني بأسطر : ـ وإلّا فالأصل وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة ـ.