عدم وجوب الإعادة ، للإتيان (١) بما اشتغلت به الذّمّة يقيناً (٢) وأصالة (٣) عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار ، وكشف الخلاف.
وأمّا القضاء (٤) فلا يجب بناءً على أنّه بفرض جديد ، وكان (*) الفوت
______________________________________________________
(١) تعليل لعدم وجوب الإعادة.
(٢) وهو المأمور به الاضطراري أو الظاهري بناءً على الموضوعية.
(٣) معطوف على قوله : ـ للإتيان ـ ، حاصله : أنّ وجه عدم وجوب الإعادة هو الإتيان بالمأمور به الفعلي الاضطراري أو الظاهري ، وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي الأوّلي بعد ارتفاع الاضطرار في المأمور به الاضطراري ، وانكشاف الخلاف في المأمور به الظاهري ، فلا وجه حينئذٍ لوجوب الإعادة.
هذا تمام الكلام في المقام الأوّل المتكفل لوجوب الإعادة فيما إذا ثبتت جزئية شيء أو شرطيته لمتعلق التكليف بالأمارة مع الشك في كون حجيتها بنحو السببية ، أو الطريقية ، وكان انكشاف الخلاف في أثناء الوقت.
(٤) هذا هو المقام الثاني المتكفل لحكم انكشاف الخلاف بعد الوقت ، وحاصله : أنّه إذا انكشف الخلاف بعد الوقت ، ولم يُحرز كون حجيّة الأمارات بنحو السببية ، أو الطريقية ، ففي وجوب القضاء تفصيل ، وهو : أنّه بناءً على كون القضاء بفرض جديد ، وعدم إمكان إثبات الفوت الّذي هو موضوع وجوب القضاء باستصحاب عدم الإتيان ، لكونه مثبتاً ، حيث إنّ الفوت أمر وجودي ، وترتبه على عدم الإتيان بالفريضة في الوقت عقليٌّ لا يجب القضاء ، للشك في وجوبه المنفي بأصالة البراءة.
وبناءً على كون القضاء بالفرض الأوّل يجب ذلك ، لأنّه حينئذٍ بحكم الإعادة.
__________________
(*) الأولى أن يقال : «وعدم ثبوت الفوت المعلّق عليه وجوبه بأصالة عدم الإتيان ... إلخ» يعني : وبناءً على عدم ثبوت الفوت ... إلخ.
ثم إنّ الحق كون موضوع وجوب القضاء هو عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه في الوقت سواء أكان عمداً ، أم عذراً كنسيان ، أو نوم ، فإنّ المنساق من نصوص