على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.
تذنيبان : الأول (١) : لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطاء ، فإنّه لا يكون موافقة للأمر فيها (٢) ، وبقي الأمر بلا موافقة أصلا (٣) ، وهو أوضح من أن يخفى.
نعم (٤) ربما يكون ما قطع بكونه مأموراً به مشتملاً على المصلحة في هذا
______________________________________________________
صلاتين في يوم واحد إذا ثبت وجوب إحداهما بأمارة أو أصل ثبت عدم وجوب الأُخرى ، لكون وجوب إحداهما ملازماً لعدم وجوب الأُخرى.
(١) الغرض من عقد هذا التذنيب : دفع توهم التلازم في الإجزاء بين الأوامر الظاهرية الشرعية الثابتة بالأمارات والأُصول ، وبين الأمر الظاهري العقلي الثابت بالعلم ، وحاصله : أنّ الإجزاء في الأوامر الظاهرية الشرعية على القول به لا يلازم الإجزاء في الأمر الظاهري العقلي مع انكشاف الخلاف ، ضرورة أنّ منشأ توهم الإجزاء هو الأمر الشرعي ، وذلك مفقود في موارد القطع ، إذ ليس فيها إلّا العذر العقلي في ترك الواقع ما دام قاطعاً ، وبعد ارتفاع القطع يرتفع العذر ، فتجب الإعادة أو القضاء ، لعدم الإتيان بنفس المأمور به الواقعي ، ولا بما جعله الشارع بمنزلته ، فلا وجه للاجزاء.
(٢) أي في صورة خطاء القطع ، وقوله : ـ فانه لا يكون ... إلخ ـ تعليل لقوله :
ـ لا ينبغي توهم الاجزاء ـ ، وقد عرفت توضيحه.
(٣) يعني : لا حقيقة ولا تنزيلاً ، كما في الأمر الظاهري الشرعي.
(٤) استدراك من عدم الاجزاء ، وحاصله : أنّه قد يكون ما قطع بكونه مأموراً به مجزياً عن المأمور به الواقعي ، وهو فيما إذا كان مشتملاً على تمام مصلحة الواقع ، أو معظمها مع امتناع استيفاء الباقي ، فحينئذٍ لا يبقى مجال للإعادة والقضاء ، لسقوط الأمر الواقعي بحصول غرضه كُلًّا أو جُلًّا.