هذا (١) إنّما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره ، وأمّا بالنسبة إلى أمرٍ آخر ، كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي ، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما (٢) على اعتباره (٣) بنحو يفيد الاجزاء ، أو بنحوٍ آخر لا يفيده. قلت : نعم (٤) ، لكنه لا يُنافي كون النزاع
______________________________________________________
وأمّا بالنسبة إلى أمر آخر كالأمر الواقعي بالنسبة إلى المأمور به بالأمر الاضطراري فيكون الاقتضاء بمعنى الدلالة ، ضرورة أنّ سقوط الأمر الواقعي المتعلق بالوضوء مثلاً بإتيانه تقية إنّما يكون لدلالة ما يدل على تشريع الوضوء الاضطراري ، فالنزاع في إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري عن الأمر الواقعي يرجع إلى النزاع في دلالة دليلهما على ذلك ، فالاقتضاء فيهما بمعنى الدلالة ، لا العلية.
(١) أي : الاقتضاء إنّما يكون بمعنى العلية بالنسبة إلى الأمر المتعلق بالمأتي به دون أمر آخر ، كما مر في إجزاء المأمور به الاضطراري عن الأمر الواقعي.
(٢) أي : دليل الأمر الاضطراري والظاهري.
(٣) أي : المأمور به ، وحاصله؟ أنّ دليلهما إن دلّ على كون متعلق الأمر الاضطراري أو الظاهري مأموراً به في خصوص حالتي الاضطرار والجهل ، فلا يجزي الإتيان بمتعلقهما في غير هاتين الحالتين عن الأمر الواقعي. وإن دلّ على كون متعلقهما بمنزلة المأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي في الوفاء بالغرض ، فلا بدّ من الإجزاء.
وبالجملة : فمرجع النزاع إلى أنّ دليل المأمور به الاضطراري أو الظاهري هل ينزِّله منزلة المأمور به الواقعي أم لا؟ فالاقتضاء حينئذٍ يكون بمعنى الدلالة لا العلية.
(٤) هذا دفع الإشكال المزبور ، وحاصله : أنّ النزاع في دلالة الدليل على تنزيل المأمور به الاضطراري أو الظاهري لا ينافي كون الاقتضاء فيهما أيضا بمعنى العلية والتأثير.
توضيح وجه عدم المنافاة : أنّ الدليل يتكفل كيفية تشريع المأمور به الاضطراري والظاهري ، وأنّه هل نزَّله منزلة المأمور به الواقعي الأوّلي أم لا؟ فإنْ