في الإتمام والقصر ، والإخفات والجهر (١).
الثاني (٢) : لا يذهب عليك أنّ الإجزاء في بعض موارد الأُصول والطرق والأمارات (٣) على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد ، فإنّ (٤)
______________________________________________________
(١) فإنّ المنسوب إلى المشهور صحة التمام في موضع القصر ، والإخفات في مورد الجهر ، وبالعكس جهلاً بالحكم ، واستحقاق العقوبة إن كان الجهل عن تقصير.
ويدل على الأوّل : النصوص الدالة على تمامية الصلاة في تلك الموارد وإجزائها.
وعلى الثاني : الروايات الدالة على عقاب الجاهل المقصّر ، فالصحة إنّما تكون لكشف النصوص عن وفاء المأتي به بجلِّ المصلحة ، والعقوبة إنّما هي لتفويت مقدار من المصلحة عن تقصير ، وذلك يوجب صحة المؤاخذة ، ويأتي الإشكال المعروف في ذلك في شرائط الأُصول إن شاء الله تعالى.
(٢) إشارة إلى ما عن الشهيد (قده) في تمهيد القواعد ، وبعض من تبعه من المحققين من : «أنّ الاجزاء في موارد الطرق والأُصول مساوق للتصويب» حيث إنّ مقتضى بقاء الحكم الواقعي مع خطاء الأمارة أو الأصل عدم الاجزاء ، فالإجزاء كاشف عن التصويب ، وخلوِّ الواقعة عن الحكم الواقعي.
(٣) وهو ما إذا كان اعتبارها بنحو الموضوعية مع وفاء مؤدّى الأمارة أو الأصل بمصلحة الواقع ، أو معظمها وامتناع تدارك الباقي.
(٤) هذا دفع إشكال كشف الاجزاء عن التصويب ، وحاصله : منع إيجاب الاجزاء له ، لأجنبية كلٍّ من الإجزاء والتصويب عن الآخر ، وذلك لأنّ الإجزاء عبارة عن سقوط الحكم الواقعي (إمّا) لحصول الغرض الداعي إلى تشريعه ، كبعض صور الأوامر الاضطرارية والظاهرية بناءً على الموضوعية ، (وإمّا) لعدم إمكان تحصيله ، كما في بعض صورهما الآخر وهي الوفاء بمقدار من المصلحة وفوات الباقي ، وعدم إمكان