على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية بحسب (١) ما يكون فيها من المقتضيات (٢) ، وهو (٣) ثابت في تلك الموارد (٤) ، كسائر موارد الأمارات (٥) ، وإنّما المنفيّ فيها (٦) ليس إلّا الحكم الفعلي البعثي ، وهو
______________________________________________________
(١) قيد للأحكام ، يعني : أنّ الخطابات تشتمل على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأوّلية ، كالصلاة ، والصوم ، والحج ، وغيرها بحسب ما في تلك الموضوعات من الملاكات المقتضية لتشريع الأحكام.
(٢) بيان ل ـ ما ـ الموصولة في قوله : ـ ما يكون ـ ، وضمير ـ فيها ـ راجع إلى ـ الموضوعات ـ.
(٣) يعني : وذلك الحكم الإنشائيّ ثابت (*).
(٤) أي : التي قيل فيها بالإجزاء وهي صورة وفاءِ مؤدّى الأمارات والأُصول بتمام مصلحة الواقع ، أو معظمها ، مع عدم إمكان تدارك الباقي.
(٥) يعني : غير موارد الإصابة ، فإنّ الحكم الإنشائيّ في موارد الإجزاء وغيرها من موارد الأمارات ثابت.
(٦) أي : في موارد الاجزاء ، هذا إشارة إلى منشأ توهم التصويب في موارد الاجزاء ، وحاصله : أنّ الإجزاء فيها يوهم خلوّ الواقعة عن الحكم ، وهذا هو التصويب.
ودفع هذا التوهم ب : أنّ الواقعة لا تخلو عن الحكم حتى يلزم التصويب ، بل الحكم موجود وهو الإنشائي ، والمنفي هو الحكم الفعلي البعثي في غير موارد الإصابة ، والثابت في موارد الإصابة هو الفعلي البعثي.
__________________
(*) وهذا الحكم الإنشائي يجدي في مقامين :
الأول : في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
والثاني : في نفي الملازمة بين إجزاء الأمر الظاهري والتصويب ، لكن في وجود الحكم الإنشائيّ تأمّلا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.