منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في منتهى الدّراية في توضيح الكفاية

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٢ ]

على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية بحسب (١) ما يكون فيها من المقتضيات (٢) ، وهو (٣) ثابت في تلك الموارد (٤) ، كسائر موارد الأمارات (٥) ، وإنّما المنفيّ فيها (٦) ليس إلّا الحكم الفعلي البعثي ، وهو

______________________________________________________

(١) قيد للأحكام ، يعني : أنّ الخطابات تشتمل على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأوّلية ، كالصلاة ، والصوم ، والحج ، وغيرها بحسب ما في تلك الموضوعات من الملاكات المقتضية لتشريع الأحكام.

(٢) بيان ل ـ ما ـ الموصولة في قوله : ـ ما يكون ـ ، وضمير ـ فيها ـ راجع إلى ـ الموضوعات ـ.

(٣) يعني : وذلك الحكم الإنشائيّ ثابت (*).

(٤) أي : التي قيل فيها بالإجزاء وهي صورة وفاءِ مؤدّى الأمارات والأُصول بتمام مصلحة الواقع ، أو معظمها ، مع عدم إمكان تدارك الباقي.

(٥) يعني : غير موارد الإصابة ، فإنّ الحكم الإنشائيّ في موارد الإجزاء وغيرها من موارد الأمارات ثابت.

(٦) أي : في موارد الاجزاء ، هذا إشارة إلى منشأ توهم التصويب في موارد الاجزاء ، وحاصله : أنّ الإجزاء فيها يوهم خلوّ الواقعة عن الحكم ، وهذا هو التصويب.

ودفع هذا التوهم ب : أنّ الواقعة لا تخلو عن الحكم حتى يلزم التصويب ، بل الحكم موجود وهو الإنشائي ، والمنفي هو الحكم الفعلي البعثي في غير موارد الإصابة ، والثابت في موارد الإصابة هو الفعلي البعثي.

__________________

(*) وهذا الحكم الإنشائي يجدي في مقامين :

الأول : في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.

والثاني : في نفي الملازمة بين إجزاء الأمر الظاهري والتصويب ، لكن في وجود الحكم الإنشائيّ تأمّلا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.