منفيٌّ (*) في غير موارد الإصابة وان (١) لم نقل بالاجزاء.
فلا فرق بين الاجزاء وعدمه إلّا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري ، وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة ، وسقوط (٢) التكليف بحصول غرضه (٣) ، أو لعدم إمكان تحصيله (٤) غير التصويب المجمع على بطلانه ، وهو
______________________________________________________
(١) كلمة ـ وان ـ وصلية ، يعني : أنّ القول بالاجزاء لا يوجب فعلية الحكم الواقعي ، بل هو باقٍ على إنشائيته كبقائه عليها بناءً على الاجزاء ، فالفرق بين صورتي الاجزاء وعدمه إنّما هو في سقوط الحكم الإنشائي في الصورة الأُولى ، وبقائه على حاله في الصورة الثانية.
(٢) مبتدأ ، وهذا ما يناسب المقام من عدم كون الاجزاء مساوقاً للتصويب ، وذلك لأنّ سقوط التكليف لجهة من الجهات غير التصويب الّذي هو خُلوّ الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الأمارة.
(٣) كما في موارد الأُصول بناءً على جعل الحكم الظاهري ، وكما في موارد الطرق بناءً على السببية ـ مع كون الحاصل منه وافياً بملاك الواقع أو بمقدار يكون الفائت منه غير لازم التدارك ـ ، وكما في موارد الطرق بناءً على الطريقية إذا كان في متعلقها صلاح.
(٤) كما في موارد الطرق مطلقاً ، أو في موارد الأمر التخيّلي إذا كان الفائت بحدِّ الإلزام وامتنع استيفاؤه ، وقوله : ـ غير التصويب ـ خبر ـ وسقوط ـ.
__________________
(*) لا وجه لنفي الحكم الفعلي في غير موارد الإصابة ، إذ لو كان الداعي إلى ذلك عدم صحة العقوبة على الواقع ، ففيه : أنّه لا ملازمة بين مجرد الفعلية وبين صحة المؤاخذة ، بل الملازمة إنّما تكون بينها وبين الفعلية المنجزة المعبر عنها بالحتمية.
وبالجملة : فلا مانع من الالتزام بالحكم الفعلي البعثي في غير موارد الإصابة.
مضافاً إلى : أنّ نفي الحكم الفعلي مخالف لما اختاره في إمكان التعبد بالأمارات غير العلمية من عدم منافاة الطريقية لفعليّة الواقع.