بما لا مزيد عليه أنه بحسبها (١) أيضا واحد.
ثم انه قد استدل (*) على الجواز بأمور :
منها (٢) : أنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره.
______________________________________________________
الماهية واحد كوحدته وجوداً ، ومع وحدته كذلك يمتنع تعلق الأمر والنهي به حتى على القول بمقدمية الفرد للكلي ، لما عرفت آنفاً من استلزامه اجتماع الضدين.
(١) أي : بحسب الماهية ، وضمير «انه» راجع إلى المجمع.
أدلة المجوزين والمناقشة فيها
(٢) ملخص هذا الدليل : أن وقوع الشيء أدل دليل على إمكانه ، لامتناع وقوع ما هو ممتنع ومستحيل ، كاجتماع الضدين أو النقيضين ، فالبرهان القطعي على الإمكان هو الوقوع. ومقتضى المقدمة الأولى من المقدمات التي مهدها المصنف «قده» لإثبات ما اختاره من الامتناع هو التضاد بين الأحكام الخمسة بأسرها ، وعدم اختصاصه بالوجوب والحرمة ، فحينئذ إذا قام دليل على اجتماع حكمين غير الوجوب والحرمة في واحد مع تعدد الجهة كشف ذلك عن كون تعدد الجهة مجدياً ، إذ لو لم يكن مجدياً لما جاز الاجتماع ، للتضاد المزبور. فرافع التضاد هو تعدد الجهة مطلقاً سواء كان الحكمان المجتمعان هما الوجوب والحرمة أم غيرهما من الوجوب والكراهة ، والاستحباب والكراهة. ومن المعلوم قيام الدليل على اجتماع الحكمين ، إذ المفروض دلالة الأدلة الشرعية على اجتماع الاستحباب والكراهة مع تعدد الجهة ، كالعبادات المكروهة ، فتلك الأدلة تدل على إمكان الاجتماع وعدم استحالته.
__________________
(*) حق العبارة أن تكون هكذا : «ثم انه قد استدل على الجواز مضافاً إلى الوجهين المزبورين بأمور أخر ... إلخ».