أو [و] الاستحباب مع الإباحة ، أو الاستحباب (١) في مثل الصلاة في المسجد أو الدار.
والجواب عنه : أما إجمالا (*) ، فبأنه (٢) لا بد من التصرف والتأويل
______________________________________________________
إحداها : اجتماع الوجوب مع الإباحة ، كالصلاة الواجبة في الدار.
ثانيتها : اجتماع الوجوب مع الاستحباب ، كالصلاة الواجبة في المسجد.
ثالثتها : اجتماع الاستحباب مع الإباحة ، كالنافلة في الدار.
رابعتها : اجتماع الاستحباب مع مثله ، كالنافلة في المسجد ، فان اجتماع فردين من نوع واحد أيضا ممتنع ، لامتناع اجتماع المثلين كاجتماع الضدين.
وبالجملة : فهذه الأمثلة أقوى دليل على جواز اجتماع الحكمين مع اشتراك المانع عن الاجتماع ـ وهو التضاد ـ في جميع الأحكام الخمسة ، ولا وجه لجواز الاجتماع في تلك الأمثلة الا تعدد الجهة.
(١) معطوف على «الإباحة» ، يعني : اجتماع الوجوب مع الاستحباب ، كالصلاة الواجبة في المسجد ، أو اجتماع الاستحباب مع مثله ، كالنافلة في المسجد. فقوله : «في مثل الصلاة في المسجد أو الدار» إشارة إلى أمثلة الصور الأربع المتقدمة.
(٢) الضمير للشأن. وقد أجاب المصنف (قده) عن الاستدلال المزبور بجوابين هذا أولهما ، وحاصله : أنه بعد قيام البرهان على الامتناع للتضاد ووحدة المتعلق لا بد من التصرف فيما ظاهره الاجتماع ، بداهة أن الظهور لا يصادم البرهان القطعي العقلي ، لأنهما من قبيل النص والظاهر في لزوم رفع اليد عن الظهور بالنص ، وارتكاب التأويل في الظهور ، ومعه لا يبقى ظهور في اجتماع الحكمين في الموارد المذكورة ، والمفروض أن الاستدلال كان مبنياً على الظهور.
__________________
(*) وقد يجاب عنه إجمالا بوجه آخر ، وهو : «ان الثابت عندهم صحة