فيها من النقض والإبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام ، فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال ، فيقال وعلى الله الاتكال : ان العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام :
أحدها : ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته ، ولا بدل له كصوم يوم عاشوراء (١) ، والنوافل المبتدئة (٢)
______________________________________________________
(١) حيث ان صوم غيرها من الأيام ليس بدلا عن صومها ، بل هو مستحب بنفسه.
العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام ، وأحكامها
(٢) النوافل المبتدئة هي غير ذوات الأسباب ، كصلاتي الزيارة والاستخارة ، والصلوات المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة ، فالصلاة المبتدئة هي التي لم يرد فيها نصّ بالخصوص ، بل هي بنفسها مستحبة ، لكونها خير موضوع.
__________________
خارجي لا يقع التزاحم بينهما حتى لا تصح الصلاة في الأمكنة المكروهة ، هذا في العبادات التي لها بدل.
وأما ما لا بدل له منها ، فلا بد فيها من التصرف في ظاهر أحد الخطابين دفعاً لمحذور طلب المحال ، كحمل الأمر على الاقتضائي ، أو حمل النهي على الإرشاد إلى الإتيان بمطلوب آخر خالٍ عن تلك الحزازة ، وحينئذ تصح الصلاة بمناط الطلب ، لا بنفسه ، نظير المزاحمة بالأهم بناء على بطلان الترتب.
وعليه ، فصوم يوم عاشوراء كصوم سائر الأيام في الاشتمال على مناط الطلب ، ومع ذلك يحكم بكراهته ، بمعنى : أن تركه ملازم لعنوان آخر أرجح من الفعل ، فالنهي عنه إرشاد إلى مطلوبية ذلك العنوان ، أو إلى مطلوبية ما هو أهم من الصوم كالإقبال على إقامة العزاء أو الزيارة.