تارة ويزيد أخرى (*) ، ويكون النهي فيه (١) لحدوث نقصان في مزيتها فيه إرشاداً إلى ما لا نقصان فيه (**) من سائر الافراد ، ويكون (٢) أكثر ثواباً منه.
وليكن (٣) [ولعل] هذا مراد من قال : ان الكراهة في العبادة بمعنى
______________________________________________________
(١) هذا الضمير وضمير «فيه» راجعان إلى «ما» الموصول ، وضمير «مزيتها» راجع إلى الطبيعة.
والمراد بالموصول في قوله : «فيما إذا لم تكن له ملائمة» المشخص غير الملائم ، وقوله : «لحدوث نقصان ... إلخ» جملة معترضة بين اسم «يكون» وهو «النهي» وبين خبرها وهو «إرشاداً».
(٢) معطوف على «ما لا نقصان» يعني : ويكون النهي إرشاداً إلى ما لا نقصان فيه ، وإلى ما يكون أكثر ثواباً من الفرد المتشخص بالمشخص غير الملائم.
(٣) يعني : وليكن نقصان الطبيعة من حيث المزية الناشئ من تشخصها بمشخص غير ملائم للطبيعة مراد من قال : بأن معنى الكراهة في العبادة كونها أقل ثواباً ، فما يضاف إليه الأقلية والأكثرية هو الثواب المترتب على نفس الطبيعة مع الغض عن مشخصاتها الملاءمة أو المنافرة ، فلو فرض أن لطبيعة الصلاة حصة من المصلحة وأتى بها المكلف مشخصة بما لا يلائمها كإتيانها في مكان مكروه كالحمام ، فينقص من الحصة مقدار ، فالأقلية تضاف إلى الحصة.
__________________
(*) الحق عدم تبعية الثواب والعقاب لمراتب المصلحة والمفسدة ، بل هما تابعان لمراتب الانقياد والتجري.
(**) بل النهي في الشخص غير الملائم إرشاد إلى الفرد الناقص ليؤتى بالطبيعة في الافراد التي لا نقصان فيها ، وليس إرشاداً إلى غير متعلقه. نعم لازم ذلك البعث إلى ما لا نقصان فيه من الافراد.