على القول بالجواز. كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها (١) وأن (٢) الأمر الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الافراد مطلقاً (٣)
______________________________________________________
بما لا يلائمها ، فيحمل النهي عنها على الإرشاد إلى نقصان المصلحة ، والإتيان بالطبيعة في ضمن سائر الافراد التي لا تتحد مع ذلك العنوان الموجب للحزازة.
(١) أي : في العبادات.
(٢) معطوف على قوله : «حال» وقوله : «كما انقدح» إشارة إلى الجواب عن اجتماع الوجوب والاستحباب في العبادات ـ كالصلاة في المسجد ـ الّذي تعرض له أوائل الاستدلال على الجواز بقوله : «اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار».
وحاصل الجواب : أن الأمر الاستحبابي بالصلاة جماعة أو في المسجد مثلا يمكن حمله على الإرشاد إلى أفضل الافراد ، كحمل النهي في القسم الثاني والثالث على الإرشاد إلى منقصة حاصلة في مصلحة الطبيعة المتشخصة بمشخص غير ملائم للطبيعة ، فلا يكون في مثل صلاة الجماعة أمر استحبابي ووجوبي حتى يلزم اجتماع الحكمين الفعليين المولويين.
(٣) يعني : على كلا القولين من الجواز والامتناع ، لأن محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو الحكمان المولويان ، لا كل حكمين ولو لم يكن أحدهما أو كلاهما مولوياً ، فالحكمان المولوي والإرشادي لا إشكال في جواز اجتماعهما ، فلا بأس بكون الأمر بإتيان الصلاة جماعة إرشادياً.
وعلى هذا ، فلا يكون مثل الصلاة جماعة ـ مما اجتمع فيه حكمان مولوي بأصل الطبيعة وإرشادي إلى الفرد الأفضل منها ـ دليلا على جواز اجتماع حكمين فعليين حتى يستدل به على جواز اجتماع الأمر والنهي في مسألتنا.