الثاني : الفرق (١) بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات هو (*)
______________________________________________________
الأمر والنهي عليه في الخارج من غير فرق في ذلك بين كون ذلك الواحد كلياً أو جزئياً.
٢ ـ الفرق بين المقام ومسألة النهي في العبادة
(١) لما توهم عدم الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية ، وهي مبحث النهي في العبادة ، بتقريب : أن الأمر والنهي مجتمعان في كل واحدة من المسألتين من دون فرق بينهما ، فقد تصدي غير واحد من المحققين لبيان الفرق بينهما.
وحاصل ما أفاده المصنف (قده) في ذلك هو : تغاير جهة البحث فيهما ، حيث ان جهته في مسألة الاجتماع هي : أن تعدد الجهة هل يوجب تعدد المتعلق حتى يخرج عن الواحد الّذي يمتنع اجتماع الحكمين المتضادين فيه ، وعن سراية كل من الأمر والنهي من متعلقه إلى متعلق الآخر أم لا يوجبه؟ بل هو واحد ، فيسري كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر ، فيتحد مجمعهما ، ويكون المجمع حينئذ لوحدته محكوماً بأحد الحكمين دون كليهما ، لتضادهما ، وامتناع اجتماع المتضادين. بخلاف مسألة النهي في العباد ، فان الجهة المبحوث عنها فيها هي دلالة النهي على الفساد وعدمها بعد الفراغ عن كون متعلق النهي عين ما تعلق به الأمر ، فالغرض في المسألة الآتية هو أن النهي المتعلق بفرد من أفراد المأمور به هل يرفع الأمر حتى لا يصح أم لا؟
__________________
(*) هذا أحد الوجوه التي ذكروها فرقاً بين المسألتين.
ثانيها : ما نقله المصنف عن صاحب الفصول (قدسسرهما) من اعتبار تغاير متعلقي الأمر والنهي حقيقة في مسألة الاجتماع ، واعتبار اتحادهما حقيقة ، واختلافهما بالإطلاق والتقييد في مسألة النهي في العبادة.