فلا مجال (١) لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل (٢) ، ولعله (٣) كان بين مدلوليهما (٤) حسب تعيينه تناف (٥) لا يجتمعان في واحد ولو بعنوانين (٦) وان كان العقل (٧) يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين ، فتدبر.
وينبغي التنبيه على أمور
الأول : أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وان كان يوجب ارتفاع حرمته (٨)
______________________________________________________
(١) هذا هو التوجيه الّذي بيناه بقولنا : «وهو أن عدم الجواز عرفا ... إلخ».
(٢) أي : مداليل الألفاظ التي يرجع فيها إلى العرف.
(٣) الضمير للشأن ، وهذا جزء التوهم.
(٤) أي : مدلولي صيغتي الأمر والنهي.
(٥) اسم «كان» وخبره «بين» وضمير «تعيينه» راجع إلى العرف.
(٦) كما في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، فان متعلقهما عنوانان.
(٧) يعني : أن التنافي المانع عن الاجتماع لعله عرفي ، لكن العقل يجوز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين يتعلق الوجوب بأحدهما والحرمة بالآخر.
تنبيهات مسألة الاجتماع :
١ ـ مناط الاضطرار الرافع للحرمة
(٨) لا إشكال في ارتفاع الحرمة بالاضطرار ، لكونه مسقطاً لها عقلا عن قابلية الزجر والردع ، مضافاً إلى ما دل نقلا على ذلك كحديث الرفع وغيره.