الخطاب بالزجر عنه حينئذ (١) وان كان ساقطاً (٢) إلّا أنه (٣) حيث يصدر عنه مبغوضاً عليه وعصياناً لذلك الخطاب ومستحقاً عليه العقاب لا يصلح لأن يتعلق به الإيجاب ، وهذا (٤) في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب.
وانما الإشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره مما (٥) ينحصر به التخلص عن محذور الحرام ، كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار (٦) في كونه (٧) منهياً عنه (٨) أو مأموراً به (٩) مع
______________________________________________________
للتخلص الواجب ، أم يكون منهياً عنه ، لكونه تصرفاً في مال الغير بدون اذنه ، أم يكون مأموراً به فعلا مع جريان حكم المعصية من استحقاق العقوبة عليه ، أم بدون جريان حكمها عليه؟ فيه أقوال سيأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى.
(١) أي : حين كون الاضطرار بسوء الاختيار.
(٢) لقصوره بسبب الاضطرار عن الزجر ، فيمتنع الانزجار المترتب على الزجر.
(٣) أي : الحرام المضطر إليه ، ووجه صدوره مبغوضاً ما عرفته آنفاً : من أن ارتكاب الحرام المضطر إليه صار بسوء الاختيار ، وهو يوجب مبغوضيته وعصيانه لذلك الخطاب ، فلا يصلح لأن يؤثر فيه ملاك الوجوب ، فلا يصير واجباً.
(٤) أي : عدم اتصاف المضطر إليه بسوء الاختيار بالوجوب.
(٥) خبر «كان».
(٦) ولم يمكن التخلص عن الغصب بإرضاء المالك ، أو بشراء المكان منه أو غيرهما.
(٧) ظرف مستقر خبر لقوله : «الإشكال».
(٨) لكونه تصرفاً في مال الغير بدون اذنه.
(٩) لكونه مقدمة للتخلص الواجب.