مع (١) أنه خلاف الفرض ، وأن (٢) الاضطرار يكون بسوء الاختيار.
ان قلت (٣) ، ان التصرف في أرض الغير بدون اذنه بالدخول
______________________________________________________
وتعليق عدم الحرمة على إرادة الدخول واختياره مما لا ينبغي التفوه به ، لأن إرادة المكلف ليست من شرائط التكليف بحيث تتعلق الحرمة وعدمها على الإرادة ، إذ الشرط يقتضي تقدمه على الحكم ، ولازمه إناطة الحكم بالإرادة ، فلو لم يرد الغصب أو شرب الخمر أو غيرهما من المحرمات لم يكن حراماً. وهذا واضح الفساد لأن الحكم علة لحدوث الداعي في العبد ، فالإرادة في رتبة معلول الحكم ، فكيف تكون علة له؟
وبالجملة : تعليق الحكم على الإرادة في غاية الوهن ، فلا يمكن أن يقال : ان الخروج في صورة عدم اختيار الدخول حرام ، وفي صورة اختياره واجب.
(١) الثاني : ان تعليق الحرمة وعدمها على الإرادة خلاف الفرض ، لأن المفروض عدم حرمة الخروج لأجل المقدمية للتخلص ، لا لإرادة الدخول ، فالخروج مع الغض عن مقدميته للتخلص يكون حراماً ، لأنه من أفراد الغصب المحرم ، فإذا كان عدم حرمته لأجل إرادة عدم الدخول لم يتحقق الاضطرار إلى الحرام ، إذ لا حرام حتى يتحقق الاضطرار إليه. وهذا خلاف ما فرضناه من الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار.
(٢) معطوف على «الفرض» وبيان له ، يعني : أن الفرض هو الاضطرار بسوء الاختيار ، ومن المعلوم أن كونه بسوء الاختيار يقتضي حرمته ، وإلّا كان من حسن الاختيار كما هو واضح.
(٣) هذا كلام شيخنا الأعظم (قده) القائل بكون المحرم المضطر إليه بسوء الاختيار مع الانحصار مأموراً به فقط على ما يظهر من التقريرات المنسوبة إليه.