والبقاء حرام بلا إشكال ولا كلام (١) ، وأما التصرف بالخروج الّذي يترتب عليه رفع الظلم ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام ، فهو ليس بحرام في حال من الحالات (٢) ، بل حاله (٣) حال مثل [مثل حال] شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات.
ومنه (٤) ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير
______________________________________________________
ومحصله : أن التصرف الخروجيّ لم يكن حراماً في حال من الحالات حتى نقول بوجوبه لأجل مقدميته للتخلص الواجب ، وذلك لأن التصرف في مال الغير بدون اذنه لا يخلو عن ثلاثة أنحاء أعني : الدخولي والبقائي والخروجيّ ، والمحرم منها اثنان ، وهما الدخولي والبقائي. وأما التصرف الخروجيّ فلكونه مقدمة للواجب ـ وهو التخلص عن الحرام ـ لا يتصف بالحرمة في حال من الحالات ، نظير شرب الخمر ، فانه حلال مع توقف النجاة من التلف عليه ، ولا يتصف بالحرمة أصلا. فعليه لا وجه لحرمة جميع التصرفات من الدخولية والبقائية والخروجيّة بدعوى : أن المكلف قبل الدخول متمكن من جميع هذه التصرفات ، فهي بأسرها محرمة ، وذلك لما عرفت من عدم حرمة الخروج أصلا.
(١) لعدم عروض جهة موجبة لجواز الدخول والبقاء في مال الغير بدون اذنه ، فهما محرمان ، لفرديتهما لطبيعي الغصب الّذي هو من المحرمات.
(٢) يعني : من غير فرق في عدم حرمة الخروج بين ما قبل الاضطرار وما بعده.
(٣) أي : حال الخروج حال شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك في كونه واجباً في جميع الأوقات ، وعدم حرمته في حال من الحالات.
(٤) يعني : ومن منع حرمة التصرف الخروجيّ ظهر المنع عن حرمة جميع