مثلا حراماً قبل الدخول ، وأنه (١) يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج ، وذلك (٢) لأنه لو لم يدخل لما كان متمكناً من الخروج ، وتركه وترك الخروج (٣) بترك الدخول رأساً ليس (٤) في الحقيقة الا ترك الدخول ،
______________________________________________________
التصرفات ، بتوهم : أن الغاصب قادر على ترك الخروج ولو بواسطة ترك الدخول ، فلا بد أن يكون الخروج حراماً أيضا.
ووجه ظهور المنع : أنه قد عرفت آنفاً : أن المحرم من التصرفات في المغصوب اثنان ، وهما الدخولي والبقائي ، وأما الخروجيّ ، فهو خارج عن حيز الحرمة ، لكونه مثل شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك ، كما لا يخفى.
(١) معطوف على «كون» يعني : ظهر المنع عن كون ، وعن أن المكلف يتمكن من ترك جميع أنحاء التصرف حتى الخروج ، فيكون جميع التصرفات حتى الخروج حراماً.
(٢) بيان لظهور المنع ، وحاصله : أن القدرة شرط التكليف ، والخروج فعلا وتركاً قبل الدخول غير مقدور ، فترك الخروج قبل الدخول لا يصدق عليه الا ترك الدخول ، فلا يصدق عرفاً ترك الخروج على من لم يدخل إلّا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. وعليه ، فلا يكون ترك الخروج حقيقة مقدوراً له ، فلا يصير قبل الدخول موضوعاً للحكم بالحرمة.
(٣) إشارة إلى توهم ، وهو : أن ترك الخروج قبل الدخول مقدور بواسطة القدرة على ترك الدخول ، فلا يصغى إلى دعوى عدم القدرة عليه.
(٤) هذا دفع التوهم المزبور ، وحاصله : أن المقدور الّذي يصح تعلق التكليف به هو ما يكون القدرة على وجوده وعدمه على حد سواء ، ومن المعلوم