فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلا لم يصدق عليه إلّا أنه لم يقع في المهلكة ، لا أنه ما شرب الخمر فيها (١) الا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ، كما لا يخفى.
وبالجملة : لا يكون الخروج بملاحظة كونه مصداقاً للتخلص (٢) عن الحرام أو سبباً له (٣) الا مطلوباً (٤) ، ويستحيل (٥) أن يتصف بغير
______________________________________________________
أن الخروج قبل الدخول غير مقدور ، فكذا ترك الخروج ، فصدق ترك الخروج بدون الدخول يكون من السالبة بانتفاء الموضوع ، والصدق الحقيقي منوط بالدخول ، فإذا دخل المكان ولم يخرج منه يصدق عليه أنه ترك الخروج. نظير مثال شرب الخمر بدون المرض ، إذ يصدق عليه أنه لم يقع في المهلكة حتى يشرب الخمر ، ولا يصدق عليه أنه لم يشرب الخمر في التهلكة إلّا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع.
والحاصل : أن الخروج قبل الدخول غير مقدور ، فلا يجب فعله ولا يحرم تركه.
(١) يعني : لا يصدق عليه أنه لم يشرب الخمر في التهلكة ، بل يصدق عليه أنه لم يقع في التهلكة.
(٢) فيكون الخروج حينئذ واجباً نفسياً ، لكنه مجرد فرض ، إذ لم يتوهم أحد أن الخروج مصداق للتخلص ، بل هو مصداق للغصب ، فالخروج علة للتخلص ، لا نفسه.
(٣) أي : للتخلص ، فيكون الخروج حينئذ واجباً غيرياً.
(٤) كما اختاره الشيخ الأعظم (قده) غاية الأمر : أن الخروج اما مطلوب نفسياً أو غيرياً ، وعلى التقديرين لا يتصف بالحرمة.
(٥) يعني : بعد فرض كون الخروج مصداقاً للتخلص ، أو سبباً له يستحيل