المحبوبية ، ويحكم (١) عليه بغير المطلوبية.
قلت : هذا (٢) غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص مأموراً به ، وهو موافق لما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه على ما في تقريرات بعض الأجلة.
لكنه (٣)
______________________________________________________
أن يتصف بغير المحبوبية ، فيمتنع اتصافه بالحرمة والمبغوضية.
(١) معطوف على «يتصف» ، يعني : ويستحيل أن يحكم على الخروج بغير المطلوبية.
(٢) يعني : ما ذكرناه في «ان قلت» غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون المضطر إليه بسوء الاختيار ـ مع انحصار التخلص عن الحرام به ـ مأموراً به.
(٣) الضمير للشأن. ثم ان هذا جواب استدلال التقريرات على كون الحرام المضطر إليه بسوء الاختيار مع الانحصار مأموراً به ، وهو يرجع إلى جوابين حلي ونقضي.
أما الأول الّذي أشار إليه بقوله : «إذا لم يتمكن المكلف من التخلص ... إلخ» فهو : أن المقدمية لا ترفع حرمة ما يكون مقدمة لفعل واجب كالتخلص عن الغصب ، أو ترك حرام كالبقاء في المكان المغصوب ، ولا توجب ترشح الوجوب المقدمي على المقدمة المحرمة إلّا بشرطين :
أحدهما : انحصار المقدمة في خصوص المحرمة ، كانحصار طريق الإنقاذ الواجب بالاستطراق في المكان المغصوب ، فان كان له مقدمة مباحة لا يترشح