لا يخفى أن ما به التخلص (١) عن فعل الحرام أو ترك الواجب انما يكون حسناً عقلا ومطلوباً شرعاً (٢) بالفعل وان كان قبيحاً ذاتاً إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه (٣) ، ولم يقع بسوء اختياره (٤) اما في الاقتحام في ترك الواجب أو (٥) فعل الحرام ،
______________________________________________________
الوجوب الغيري من ذي المقدمة على المقدمة المحرمة ، بل يترشح على خصوص المباحة كما مر سابقاً.
(١) كالخروج عن المغصوب الّذي هو مقدمة لفعل واجب وهو التخلص عن الغصب ، أو ترك حرام وهو البقاء.
(٢) أي : وجوباً مقدمياً وان كان قبيحاً ذاتاً ، أي : مع الغض عن مقدميته لفعل واجب أو ترك حرام.
(٣) أي : بدون ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب ، وقوله : «انما يكون حسناً» إشارة إلى الشرط الأول الّذي بيناه بقولنا : «أحدهما انحصار المقدمة».
ثانيهما : أن لا يكون الاضطرار إلى المقدمة المحرمة بسوء اختياره ، وإلّا لم يترشح الوجوب المقدمي على المقدمة المحرمة ، بل تبقى على حرمتها إلى ما بعد الاضطرار أيضا.
(٤) هذا إشارة إلى الشرط الثاني المذكور بقولنا : «ثانيهما ان لا يكون ... إلخ»
(٥) معطوف على «ترك» والغرض منه : أن الوقوع بسوء الاختيار يكون بأحد أمرين :
الأول : الاقتحام في ترك الواجب ، كما إذا اختار البقاء في المكان المغصوب ، حيث ان البقاء ترك للتخلص الواجب ، أو الاقتحام في فعل الحرام كالبقاء ، حيث