الأفعال التوليدية (*) ، حيث يكون العمد إليها بالعمد إلى أسبابها ، واختيار تركها (١) بعدم العمد إلى الأسباب ، وهذا (٢) يكفي في استحقاق
______________________________________________________
تحت القدرة ، لكونها مقدورة بتوسط أسبابها ، فشرب الخمر والخروج عن المغصوب مقدوران بسبب القدرة على تعريض النّفس في المهلكة والدخول في المغصوب.
(١) هذا الضمير وضميرا «إليها ، أسبابها» راجعة إلى الأفعال.
(٢) أي : كون الأفعال التوليدية مقدورة بتوسط القدرة على أسبابها تكفي في توجه التكليف إلى تلك الأفعال التوليدية المترتبة على أسبابها ، واستحقاق العقاب على تلك الأفعال ، وعليه فيستحق العقاب على شرب الخمر من أوقع
__________________
(*) في كون الشرب والخروج من الأفعال التوليدية منع ، لأن الفعل التوليدي عبارة عما يكون سببه فقط تحت قدرة المكلف ، لترتب المسبب عليه قهراً ، كحصول الطهارة الحدثية الصغرى بالغسلتين والمسحتين ، والكبرى بغسل جميع البدن ، والإحراق بالإلقاء في النار ، ونحوها مما لا يتوسط بين الأثر والفعل إرادة فاعل مختار. وهذا بخلاف الشرب والخروج ، فانهما لا يترتبان قهراً على اختيار الدخول في المغصوب ، وإيجاد ما يؤدي إلى المرض المهلك الّذي يتوقف النجاة منه على شرب الخمر ، بل ترتبهما عليهما انما يكون بالإرادة والاختيار.
اللهم إلّا أن يقال : ان المراد ترتب التصرف الخروجيّ على الدخولي ، وترتب الشرب المنجي من الهلاك على المرض المؤدي إليه ، لكن تسمية ذلك بالفعل التوليدي خلاف الاصطلاح ، فالأولى أن يقال : «انهما مقدوران بالواسطة نظير الأفعال التوليدية».