بواسطة (١) تمكنه مما هو من قبيل الموضوع (٢) في هذه السالبة ، فيوقع (٣) نفسه بالاختيار في المهلكة ، أو يدخل الدار ، فيعالج بشرب الخمر ، ويتخلص بالخروج ، أو يختار (٤) ترك الدخول والوقوع (٥) فيهما لئلا يحتاج إلى التخلص والعلاج.
ان قلت (٦) : كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعاً عنه شرعاً
______________________________________________________
(١) متعلق بقوله : «تمكنه من الترك».
(٢) وهو الدخول ، حيث انه من قبيل الموضوع للخروج ، وليس نفس الموضوع له ، بداهة عدم ترتب الخروج قهراً على الدخول حتى يكون الدخول موضوعاً له ، لوضوح كون ترتب الخروج على الدخول بالإرادة والاختيار.
(٣) غرضه بيان كيفية التمكن من الفعل والترك. أما الأول ، فباختيار المهلكة الملجئة إلى شرب الخمر ، أو باختيار دخول الدار المغصوبة الموجب للتخلص عنها بالخروج.
وأما الثاني ، فباختيار ترك الدخول في المكان المغصوب ، وترك الوقوع في المهلكة المتوقف علاجها على شرب الخمر.
(٤) معطوف على «يوقع» وهذا بيان القدرة على الترك.
(٥) معطوف على «الدخول» وضمير «فيهما» راجع إلى المهلكة والدار ، يعني : يختار ترك الدخول في الدار وترك الوقوع في المهلكة لئلا يحتاج إلى التخلص عن الغصب بالخروج وعن المهلكة بالعلاج.
(٦) هذا إشكال من ناحية شيخنا الأعظم (قده) ومن يقول بمقالته من كون الخروج مأموراً به على المصنف وغيره ممن يقول بحرمة الخروج والشرب.
وحاصل الإشكال : أن الالتزام بالحرمة يوجب ارتفاع الوجوب عن ذي المقدمة