مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة (١) (*).
فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح.
وأما ما أفاده (٢) في الفصول من الفرق بما هذه عبارته : «ثم اعلم
______________________________________________________
اجتماع الضدين ، وترجيح جانب النهي لبعض الوجوه المذكورة في محلها ، فان المقام حينئذ من صغريات النهي في العبادة.
(١) أي : مسألة النهي في العبادة ، لأنه بعد ترجيح النهي وسقوط الأمر يكون موضوع الأمر موضوعاً للنهي فقط ، فيقع البحث حينئذ في أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟
(٢) ذكره في مسألة دلالة النهي على الفساد ، وحاصل ما أفاده في الفرق بين المسألتين هو : أن الموضوع في اجتماع الأمر والنهي متعدد ، لتعلق الأمر بطبيعة مغايرة للطبيعة التي تعلق بها النهي ، سواء أكانت النسبة بين الطبيعتين عموماً من وجه كالصلاة والغصب ، أم عموماً مطلقاً كالضاحك بالفعل والإنسان في قوله : «أكرم الإنسان ولا تكرم الضاحك بالفعل» ، فان الموضوع متعدد حقيقة في كليهما أعني الصلاة والغصب ، والإنسان والضاحك بالفعل. بخلاف مسألة النهي في العبادة ، فان الموضوع فيها متحد حقيقة ، والتغاير انما هو في الإطلاق والتقييد كقوله : «صل ، ولا تصل في الدار المغصوبة أو اللباس كذلك».
والحاصل : أن الموضوع هنا متعدد حقيقة ، وفي النهي في العبادة متحد كذلك.
__________________
(*) لكن لا يمكن حينئذ تصحيح الصلاة بالملاك ، لعدم كفايته في الصحة مع مبغوضيتها فعلا.