ومعاقباً عليه (*) عقلا مع بقاء ما (١) يتوقف عليه على وجوبه ، لسقوط (٢)
______________________________________________________
وهو التخلص عن الغصب وحفظ النّفس ، حيث ان المقدمة ـ وهي الخروج والشرب ـ ممنوعة شرعاً ، وموجبة لاستحقاق العقوبة عقلا ، ومن المقرر كون الممنوع شرعاً كالممتنع عقلا ، فالتكليف بذي المقدمة مع امتناع مقدمته الوجودية تكليف بغير مقدور ، إذ لا يمكن الجمع بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها ، فلا بد اما من سقوط الوجوب عن ذي المقدمة وهو التخلص وحفظ النّفس ، لكونه مع حرمة المقدمة تكليفاً بغير مقدور. واما من سقوط حرمة المقدمة ، فلا يكون الخروج والشرب محرمين. والالتزام بسقوط الوجوب كما ترى ، إذ لم يلتزم أحد بسقوط وجوب حفظ النّفس ووجوب التخلص عن المغصوب ، فلا محيص عن الالتزام بسقوط الحرمة عن المقدمة وهي الخروج والشرب وهو المطلوب.
(١) المراد بالموصول ذو المقدمة كالتخلص عن الغصب وحفظ النّفس عن الهلاك ، وضمير «وجوبه» راجع إلى الموصول ، يعني : كيف تكون المقدمة كالخروج والشرب حراماً شرعاً مع بقاء ذي المقدمة على الوجوب ، كما يقول به المصنف وغيره في مقابل الشيخ القائل بوجوب الخروج والشرب.
(٢) تعليل لعدم إمكان اجتماع حرمة المقدمة كما يقول بها القائل بحرمة الخروج والشرب كالمصنف مع وجوب ذي المقدمة.
__________________
(*) الأولى أن يقال : «ومستحقاً عليه العقاب عقلا» لأن العقل يحكم باستحقاق العقاب. وأما العقوبة الفعلية التكوينية فهي فعل الشارع دون العقل ، لما عرفت من أن فعله هو حكمه بالاستحقاق ، وهذا أيضا مراد المصنف (قده) لكن العبارة قاصرة عن تأديته.