[ووضوح سقوط] الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة ولو كان بسوء الاختيار ، والعقل قد استقل بأن الممنوع شرعاً كالممتنع عادة أو عقلا.
قلت (١) أولا : انما كان الممنوع كالممتنع إذا لم يحكم العقل بلزومه (٢) إرشاداً إلى ما هو أقل المحذورين. وقد عرفت (٣) لزومه
______________________________________________________
وتقريب التعليل : أن الامتناع الشرعي كالعقلي ، فالمقدمة الممنوعة شرعاً كالممنوعة عقلا في عدم القدرة على الإتيان بها ، وبامتناعها يمتنع بقاء ذي المقدمة على الوجوب المشروط بالقدرة على إيجاد متعلقه.
(١) هذا أول الجوابين اللذين أجاب بهما المصنف (قده) عن الإشكال المزبور ، وحاصله : أن حرمة المقدمة انما ترفع وجوب ذيها فيما إذا لم يحكم العقل بلزوم فعل المقدمة ، وأما مع حكمه بلزومه ، فلا بأس ببقاء وجوب ذي المقدمة بحاله ، إذ لا يكون التكليف به حينئذ من التكليف بالممتنع وغير المقدور بعد وضوح حكم العقل بلزوم المقدمة ، لكون مخالفتها أخف المحذورين ، وأقل القبيحين ، فلا منافاة بين وجوب ذي المقدمة كالتخلص عن المغصوب وبين كون الخروج الّذي هو مقدمته ممنوعاً عنه شرعاً بالنهي السابق الساقط بالامتناع بسوء الاختيار ، ومستحقاً عليه العقاب ، وليس المدعى الا ذلك.
(٢) أي : الممنوع شرعاً كالخروج عن المكان الغصبي ، فان الخروج وان كان مصداقاً للغصب المحرم لكنه أقل محذوراً من البقاء ، لحصول التخلص عن الحرام به.
(٣) حيث قال قبل صفحة تقريباً : «وان كان العقل يحكم بلزومه إرشاداً إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين». وقال أيضا بعد هذه العبارة بسطرين :