بحكمه ، فانه مع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا (١) لا بأس في (*) بقاء ذي المقدمة على وجوبه ، فانه (٢) حينئذ ليس من التكليف بالممتنع كما (٣) إذا كانت المقدمة ممتنعة.
وثانياً (٤) : لو سلم فالساقط انما هو الخطاب فعلا بالبعث
______________________________________________________
«وان كان العقل يلزمه إرشاداً إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من تركه ... إلخ».
(١) قيد لقوله : «لزوم» وضمير «لزومه» راجع إلى الممنوع شرعاً ، وضمير «بحكمه» راجع إلى العقل ، وضمير «فانه» للشأن.
(٢) يعني : فان وجوب ذي المقدمة حين حكم العقل بلزوم مقدمته ليس من التكليف بالممتنع.
(٣) قيد للمنفي ، يعني : ليس بقاء ذي المقدمة على وجوبه من التكليف بالممتنع كصورة امتناع المقدمة عقلا.
(٤) هذا ثاني الجوابين عن الإشكال ، ومحصله : أنه لو سلمنا سقوط وجوب ذي المقدمة ، لكونه منافياً لحرمة مقدمته حتى في صورة حكم العقل بلزومها ، فنقول : ان الساقط هو فعلية البعث والإيجاب بحفظ النّفس عن الهلاك ، والتخلص عن الغصب. وأما حكم العقل بلزومهما لتنجز التكليف بهما قبل الاضطرار ، فهو باق على حاله ، ومع هذا الحكم العقلي لا حاجة إلى الخطاب الفعلي الشرعي. وعليه فحرمة المقدمة مانعة عن فعلية وجوب ذي المقدمة دون ملاكه ، لتماميته وعدم قصور فيه ، ولذا يحكم العقل بلزوم استيفائه ، فيجب التخلص عن الغصب وحفظ النّفس عن الهلاك بالخروج وشرب الخمر بحكم العقل وان لم يكن وجوب فعلي شرعاً بحفظ النّفس والتخلص عن الغصب ، لكفاية حكم العقل في ذلك.
__________________
(*) الأولى تبديل «في» بالباء بأن يقال : «لا بأس ببقاء ذي المقدمة».