حال ، وكون الأمر مشروطاً بالدخول (*) ، ضرورة (١) منافاة حرمة
______________________________________________________
(١) إشارة إلى عدم إجداء الإطلاق والتقييد في ارتفاع الغائلة.
وملخص وجه عدم الإجداء : أن النهي لما لم يكن مقيداً بزمان ، فلا محالة يكون في زمان القيد موجوداً ، فالخروج منهي عنه ومأمور به ، فاجتمع فيه الوجوب والحرمة ، ولم ترتفع غائلة الاجتماع.
__________________
(*) قال في الفصول في الثلث الأخير من مبحث اجتماع الأمر والنهي ما لفظه : «وتوضيح المقام : أن ترك الغصب مراد من المكلف بجميع أنحائه التي يتمكن من تركه إرادة فعلية مشروطاً بقاؤها ببقاء تمكنه منه ، وحيث انه قبل الدخول يتمكن من ترك الغصب بجميع أنحائه دخولا وخروجاً ، فترك الجميع مراد منه قبل دخوله ، فإذا دخل فيه ارتفع تمكنه من تركه بجميع أنحائه مقدار ما يتوقف التخلص عليه ، وهو مقدار خروجه مثلا ، فيمتنع بقاء إرادة تركه كذلك ، وقضية ذلك أن لا يكون بعض أنحاء تركه حينئذ مطلوبا ، فيصح أن يتصف بالوجوب ، لخلوه عن المنافي ، والعقل والنقل قد تعاضدا على أن ليس ذلك إلّا التصرف بالخروج ، فيكون للخروج بالقياس إلى ما قبل الدخول وما بعده حكمان متضادان أحدهما مطلق وهو النهي عن الخروج ، والآخر مشروط بالدخول وهو الأمر به ، وهما غير مجتمعين فيه ليلزم الجمع بين الضدين ، بل يتصف بكل في زمان ، ويلحقه حكمهما من استحقاق العقاب والثواب باعتبار الحالين. ولو كانت مبغوضية شيء في زمان مضادة لمطلوبيته في زمان آخر لامتنع البداء في حقنا مع وضوح جوازه ، وانما لا يترتب هنا أثر الأول لرفع البداء له بخلاف المقام» انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه.
وأنت خبير بما في كلامه من القرائن الدالة على عدم إرادة اجتماع الوجوب