شيء كذلك (١) مع وجوبه في بعض الأحوال (٢).
وأما القول بكونه مأموراً به ومنهياً عنه (٣) ، ففيه مضافاً (٤) إلى ما عرفت : من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين فضلا (٥) عما إذا
______________________________________________________
(١) أي : مطلقاً وعلى كل حال.
(٢) وهو الخروج بعد الدخول.
مختار المحقق القمي والمناقشة فيه
(٣) وهو مختار المحقق القمي (قده) ، والمنسوب إلى ظاهر الفقهاء ، وقد أورد عليه المصنف (قده) بوجوه نذكرها عند شرح كلماته.
(٤) هذا أول تلك الوجوه ، وحاصله : أنه قد تقدم في بيان مختاره امتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين ، فراجع.
(٥) هذا ثاني تلك الوجوه ، وملخصه : أنه بعد تسليم جواز الاجتماع نقول : ان مورده هو تعدد العنوان ، وذلك مفقود في المقام ، ضرورة أن متعلق الأمر والنهي ـ وهو الخروج الشخصي ـ واحد ، وهو بعنوانه الأولي ـ أعني التصرف في مال الغير بدون اذنه ـ قد تعلق به الحكمان المتضادان لجهتين تعليليتين إحداهما عدم اقترانه بإذن المالك الموجب لتعلق النهي به ، والأخرى توقف التخلص عن الحرام عليه الموجب لتعلق الأمر به ، ومن المعلوم أن الجهات
__________________
عصياناً ، بل بحكم المعصية من استحقاق العقوبة ، فليس الدخول عصيانا وإطاعة.
ومن عدم إجراء إطلاق النهي ، واشتراط الأمر في دفع غائلة الاجتماع ، لما عرفت من عدم التزام الفصول بالاجتماع ، وعدم إرادته من الإطلاق العموم بل مراده الإطلاق في مقابل الاشتراط ، فتدبر.