بناء (١) على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما (٢) للأخرى (٣) مع كونها (٤) أهم منها ، لخلوها (٥) من [عن] المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب. لكنه (٦) عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه ، فالصلاة (٧) في الغصب [اختياراً] (*) في سعة الوقت صحيحة وان لم تكن
______________________________________________________
(١) قيد للتضاد ، يعني : أن التضاد مبني على سقوط الغرض الداعي إلى الأمر بالإتيان بأحد الفردين ، وعدم بقائه حتى يكون الفرد الآخر وافياً به. وقد عرفت آنفاً تقريب التضاد ، وعدم إمكان استيفاء الغرض بهما معاً.
(٢) وهي الصلاة في المغصوب.
(٣) وهي الصلاة في غير المغصوب.
(٤) يعني : مع كون الصلاة الأخرى ـ وهي الصلاة في غير المغصوب ـ أهم من الصلاة في المغصوب. ووجه الأهمية خلوها عن المنقصة الناشئة عن اتحادها مع الغصب ، وضمير «كونها» راجع إلى الأخرى.
(٥) هذا تعليل للأهمية ، وقد عرفت تقريبها ، وضمير «خلوها» راجع إلى الأخرى ، وضمير «منها» راجع إلى إحداهما ، وقد تقدم المراد بهما.
(٦) الضمير للشأن ، بعد أن بنى الصحة والبطلان على مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد وعدم اقتضائه ، اختار عدم الاقتضاء.
(٧) هذا متفرع على ما اختاره من عدم الاقتضاء.
__________________
(*) ليست هذه الكلمة في جملة من النسخ ، والظاهر عدم الحاجة إليها ، إذ بعد فرض تمامية ملاك الأمر وغلبته على مناط النهي لا وجه لبطلان الصلاة في المغصوب في سعة الوقت الا النهي الغيري ، ولا فرق في هذا النهي الملازم للأمر بين الاختيار والاضطرار بعد فرض سعة الوقت ، وإمكان الإتيان بالصلاة في غير المغصوب ، فالحق إسقاط كلمة «اختياراً» كما في بعض النسخ.