مأموراً بها (١).
الأمر الثاني : قد مر في بعض المقدمات (٢) أنه لا تعارض بين مثل
______________________________________________________
(١) لما تقدم في مبحث الضد من : أن الأمر بالشيء وان لم يقتض النهي عن ضده ، لكنه يقتضي عدم الأمر بالضد ، فالساقط هو الأمر الفعلي دون الملاك والمحبوبية ، فلا مانع من فعل الضد العبادي بداعي الملاك من دون حاجة في تصحيحه إلى الأمر ، هذا.
ثم انه قد اتضح مما ذكره المصنف : ما يمكن أن يوجه به ما عن المشهور القائلين بالامتناع وترجيح الأمر من صحة الصلاة في المغصوب في ضيق الوقت وبطلانها في السعة ، كما نبهنا عليه عند شرح قوله : «ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقاً في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع».
وملخص التوجيه : أن حكمهم بالصحّة في ضيق الوقت انما هو لأجل انحصار الصلاة في الوقت المضيق بالفرد المتحقق في المغصوب مع فرض تمامية ملاكها ، فليس لها فرد آخر حتى يجري فيه ما في الفرد الواقع في سعة الوقت من التضاد ، وكونه من صغريات الأمر بالشيء المقتضي للنهي عن ضده.
بخلاف حكمهم بفساد الصلاة في سعة الوقت ، حيث ان لطبيعة الصلاة فرداً آخر يضاد الفرد الواقع في المغصوب ، فيندرج في مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد وعدمه ، فالفرد الواقع منها في المغصوب يصير منهياً عنه بالنهي الغيري فيبطل.
(٢) (صغروية الدليلين لكبرى التزاحم أو التعارض)
(٣) وهي المقدمة التاسعة ، والغرض من عقد هذا الأمر هو التنبيه على نكتة وهي : أن ترجيح أحد الدليلين في مسألة اجتماع الأمر والنهي ليس من باب