خطاب «صل» وخطاب «لا تغصب» على الامتناع (١) تعارض (٢) الدليلين بما هما دليلان حاكيان (٣) كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سنداً ، بل انما هو من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين ، فيقدم الغالب منهما (٤)
______________________________________________________
التقييد حتى يخرج مورد الاجتماع عن حيز الدليل الآخر رأساً ، كما في مثل «أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة». فان تقييد الرقبة بالايمان يقتضي خروج الكافرة عن موضوع الدليل الأول رأساً ، وعدم اجزاء عتقها ، لعدم المصلحة فيها. بل هو من باب التزاحم الّذي يكون ترجيح أحد الدليلين فيه على الآخر من جهة أقوائية مقتضية منه مع بقاء الملاك في الآخر مغلوباً.
وببيان آخر : ليست مسألة اجتماع الأمر والنهي من باب التعارض حتى يرجع فيها إلى مرجحات تعارض الدليلين سنداً ومضموناً وجهة ، بل من باب التزاحم الّذي يكون مرجحه أهمية أحد المقتضيين من الآخر ، كما سيأتي في كلامه (قده).
(١) إذ بناء على الجواز لا تعارض ، لتعدد الجهة الموجب لتعدد المتعلق فلا تعارض بين الدليلين. وعليه ، فيكون مثل «صل ولا تغصب» أو «طف ولا تغصب» بناء على الامتناع من صغريات التزاحم ، فيقدم ما هو أهم منهما على الآخر ، لوجود المناط والمقتضي لتشريع الحكم في كل منهما.
(٢) مفعول مطلق نوعي.
(٣) لأن التعارض على مذهب المصنف يكون في ناحية الكشف والحكاية لا في ناحية المدلول.
(٤) أي : المؤثرين ، فالتزاحم عنده عبارة عن تزاحم الملاكين الداعيين إلى تشريع الحكمين ، وليس عبارة عن تزاحم الحكمين الفعليين في مقام الامتثال.