وان كان الدليل على مقتضي الآخر أقوى من دليل مقتضاه (١). هذا (٢) فيما [إذا] أحرز الغالب منهما ، وإلّا (٣) كان بين الخطابين تعارض ، فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سنداً ، وبطريق الإنّ (٤)
______________________________________________________
(١) أي الغالب ، وحاصله : أن الغالب من المقتضيين يقدم على الآخر وان كان الآخر بحسب الدليل أقوى منه. وغرضه من ذلك عدم إعمال مرجحات الدليلين بحسب الدليليّة والكشف ، ولزوم إعمال مرجح باب التزاحم ، وهو أهمية الملاك.
(٢) أي : تقديم الغالب من الملاكين على الآخر انما يكون فيما إذا أحرز الغالب.
(٣) أي : وان لم يحرز الغالب منهما كان الخطابان متعارضين ، للعلم الإجمالي بكذب أحدهما في دلالته على فعلية مؤداه ، فيقدم ما هو الأقوى منهما دلالة أو سنداً.
وتوضيح المقام : أن صور عدم إحراز أقوى المقتضيين ثلاثة :
إحداها : تكفل الدليلين للحكم الفعلي ، وأشار إليها بقوله : «فيقدم الأقوى منهما».
ثانيتها : تكفلهما للحكم الاقتضائي.
ثالثتها : تكفل أحدهما للحكم الفعلي ، والآخر للحكم الاقتضائي ، ولا رابع لها كما هو واضح.
(٤) ليست قوة الدلالة معلولة لقوة المدلول ، ولا هما معلولتان لعلة ثالثة حتى يندرج في الطريق الإنّي المصطلح ، لعدم اللزوم بينهما ، إذ قد يكون الأقوى دلالة أضعف مدلولا من الدليل الّذي يكون أضعف دلالة وأقوى مدلولا.