منهما لو كان ، وإلّا (١) فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية.
ثم (٢) [انه] لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة لا يوجب (٣)
______________________________________________________
(١) أي : وان لم يكن أحدهما متكفلا للحكم الفعلي بأن كان مدلول كل منهما حكماً اقتضائياً ، فلا محيص عن الانتهاء إلى الأصول العملية ، فقوله : «وإلّا فلا بد» إشارة إلى الصورة الثالثة ، وقوله : «وإلّا فلا محيص» إشارة إلى الصورة الثانية.
(٢) هذا هو المقصود الأصلي من عقد هذا الأمر الثاني ، والغرض منه دفع الإشكال الّذي أورده في التقريرات على الحكم بصحة الصلاة في المغصوب مع العذر من الجهل العذري وسائر الاعذار بناء على الامتناع وترجيح النهي على الأمر.
تقريب الإشكال : أن ترجيح النهي عليه يقتضي عدم صحة الصلاة في موارد العذر ، لخلو الصلاة بعد تقييدها بالنهي عن المصلحة ـ فضلا عن الوجوب ـ كما هو شأن التقييد في سائر الموارد ، فان تقييد الرقبة مثلا بالايمان يقتضي خلوّ عتق الكافرة عن المصلحة ، وعدم اجزاء عتقها حتى في حال الجهل والنسيان ، لخلو عتقها عن الملاك والوجوب الناشئ عنه.
(٣) هذا جواب الإشكال ، وحاصله : أن ترجيح النهي على الأمر في مسألة اجتماع الأمر والنهي ليس من باب التخصيص المصطلح الّذي يوجب اختصاص الملاك والحكم بغير مورد التخصيص ، كما في مثل «أكرم العلماء ولا تكرم شعراءهم» فان العالم الشاعر ـ بعد تخصيص العلماء بالشعراء ـ يخرج عن حيز «أكرم العلماء»