وكيف كان (١) ، فلا بد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح ، وقد ذكروا لترجيح النهي وجوهاً :
منها : أنه (٢) أقوى دلالة ، لاستلزامه انتفاء جميع الافراد ، بخلاف الأمر (٣).
وقد أورد عليه (٤)
______________________________________________________
متعارضين ... إلى أن قال : وقد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة ... إلخ».
وجوه ترجيح النهي على الأمر :
أـ النهي أقوى دلالة من الأمر
(١) يعني : سواء كان الخطابان في مسألة الاجتماع من باب التزاحم أم التعارض لا بد في ترجيح الأمر أو النهي من مرجح يختلف في التزاحم والتعارض.
(٢) أي : النهي أقوى دلالة ، لاستلزامه انتفاء جميع الافراد ، حيث ان النهي عن طبيعة يقتضي مبغوضيتها ، فيكون كل فرد من أفرادها مبغوضاً ، لأنه بمعنى وجود الطبيعة الموصوفة بالمبغوضية ، وهذا الوجه منسوب إلى صاحب الإشارات.
(٣) حيث ان دلالة الأمر على الإطلاق البدلي والاجتزاء بأي فرد من أفراد الطبيعة المأمور بها تكون بمقدمات الحكمة ، ودلالة النهي على الإطلاق الشمولي تكون بدلالة نفس النهي عليه التزاماً ، فدلالته على الإطلاق الشمولي ـ لكونها لفظية ـ أقوى من دلالة الأمر على الإطلاق البدلي ، لكونها بمقدمات الحكمة ، فيقدم النهي عليه في المجمع ، ويحكم بفساد الصلاة في المغصوب.
(٤) أي : على هذا الوجه ، وحاصل الإيراد عليه : أن دلالة كل من الأمر