كما سيظهر.
الثالث (١) : انه (٢) حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط كانت من المسائل الأصولية (*) ، لا من مباديها
______________________________________________________
٣ ـ صدق ضابط المسألة الأصولية على المقام
(١) الغرض من عقد هذا الأمر إثبات كون مسألة الاجتماع من المسائل الأصولية ، وأن ذكرها في علم الأصول ليس استطرادياً.
(٢) الضمير للشأن. هذا تقريب كون هذه المسألة أصولية ، وحاصله : أن ضابط المسألة الأصولية ـ وهو وقوع نتيجة البحث كبرى لقياس ينتج حكماً كلياً فرعياً ـ ينطبق على هذه المسألة ، فبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي يقال : الصلاة في المكان المغصوب مثلا مما اجتمع فيه الأمر والنهي ، وكل ما اجتمع فيه الأمر والنهي يصح ، فالصلاة المذكورة تصح. وبناء على الامتناع تنعكس النتيجة ، فالصحة وكذا الفساد اللذان هما من الأحكام الفرعية يستنبطان من هذه المسألة.
__________________
اختصاص النزاع في مسألة النهي في العبادة بدلالة اللفظ أو لا ، وعدم كونه على تقدير تسليمه فارقاً ثانياً.
(*) لو نوقش في كون الصحة والفساد من الأحكام الفرعية ، لأنهما منتزعان من انطباق متعلق الخطاب على الموجود الخارجي وعدمه ، وليسا من الأحكام الشرعية حتى يكون ما يقع في طريق استنباطهما مسألة أصولية ، فالأولى تبديلهما بوجوب الإعادة وعدمها ، نعم يكون الصحة والفساد في الأحكام الظاهرية من المجعولات الشرعية.