لا يلزم مجاز أصلا (١) لو أريد منه خاص بالقرينة ، لا فيه (٢) ، لدلالته (٣) على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول ، ولا فيه (٤) إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول (٥) ، لعدم (٦)
______________________________________________________
الحكمة كان استعمال «لا تغصب» في بعض أفراده حقيقة ، وان استفيد من نفس النهي كان مجازاً.
وحاصل التعريض : أن المجاز لا يلزم ـ وان استند العموم إلى نفس النهي ـ بشرط أن تكون إرادة الخاصّ بالقرينة ، كما في «أكرم العلماء العدول» فان إرادة خصوص العالم العادل من العلماء بقرينة العدول لا تكون بنحو المجاز لتعدد الدال والمدلول ، حيث ان كلّا من العلماء والعدول قد استعمل في معناه الحقيقي ، فلا يلزم مجاز ، لا في أداة العموم ، حيث انها مستعملة في عموم ما أريد من المتعلق ، ولا في متلوها ، لاستعماله في معناه الحقيقي ، وهو الطبيعة المهملة كما مر.
(١) يعني : لا في الأداة ولا في متلوها كما عرفت.
(٢) أي : في مثل كل ، وضمير «منه» راجع إلى المدخول.
(٣) الضمير راجع إلى «مثل كل» ، وهذا تعليل لعدم لزوم المجاز فيه ، وحاصله : ما تقدم من أن أداة العموم مستعملة فيما وضعت هي له من استيعاب ما يراد من المدخول.
(٤) أي : المدخول ، وهذا وقوله : «لا فيه» بيان لقوله : «أصلا».
(٥) كقوله : «أعتق رقبة مؤمنة» ، فان المراد هي الرقبة المؤمنة ، ومع ذلك لا يلزم مجاز أصلا ، لتعدد الدال والمدلول.
(٦) تعليل لعدم لزوم المجاز في المدخول ، وضمير «استعماله» راجع إلى المدخول ، وتقريبه واضح.