مطلقاً ممنوع ، لأن (١) (*) في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين.
ولا يخفى ما فيه (٢) ، فان الواجب ولو كان معيناً ليس إلّا لأجل أن في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة ، كما أن الحرام ليس إلّا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه.
______________________________________________________
الأبدال ، فانه لا مفسدة في ترك الصوم إذا أطعم ستين مسكيناً ، أو عقلا كأفراد الطبيعة المأمور بها ، فإذا أتى بالصلاة في المسجد ، فلا مفسدة في ترك الصلاة في الدار مثلا.
(١) تعليل للمنع ، وقد عرفت تقريبه بقولنا : «إذ لو كان هناك ... إلخ».
(٢) هذا إشكال على ما في القوانين ، وحاصله : أنه لا تترتب المفسدة الا على فعل الحرام ، لأن مقتضى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها هو ترتب المفسدة على فعل الحرام ، والمصلحة على فعل الواجب ، فلا مفسدة في ترك الواجب ، بل في فعله المصلحة ، وتركه يوجب فوات المصلحة اللازم
__________________
(*) لا يخفى أن التعليل لا ينطبق على المعلل ، إذ المدعى منع الإطلاق ، فتعليله بما فيه خروج موضوعي عن أصل القاعدة غير ملائم له.
توضيحه : أن منع الإطلاق انما يكون في مورد وجود المصلحة والمفسدة حتى يكون مندرجاً في موضوع القاعدة ، وخارجاً عن حكمها ، وهو أولوية ترك المفسدة من جلب المصلحة من باب تقديم أحد المتزاحمين على الآخر.
وأما إذا كان هناك مفسدتان ، فذلك خارج عن أصل هذه القاعدة ، لا عن إطلاقها ، إذ المفروض وجود مفسدتين إحداهما في ترك الواجب ، والأخرى في فعل الحرام. فتعليل عدم إطلاق القاعدة بما يخرجه عن موضوعها عليل.