ولكن يرد عليه (١) : أن الأولوية مطلقاً (٢) ممنوعة ، بل ربما يكون العكس أولى ، كما يشهد به (٣) مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات خصوصاً مثل الصلاة وما يتلو تلوها (٤).
______________________________________________________
استيفاؤها ، لا الوقوع في المفسدة ، كما أنه لا مصلحة في ترك الحرام ، بل في فعله المفسدة ، ففعله يوجب الوقوع في المفسدة اللازم اجتنابها. وعليه ، فلا يدور الأمر في الواجب والحرام بين المفسدتين حتى يخرج المقام عن قاعدة أولوية دفع المفسدة من جلب المصلحة ، بل ما نحن فيه من صغرياتها.
(١) أي : على أولوية دفع المفسدة من جلب المصلحة. ولا يخفى أن المصنف بعد دفع إيراد المحقق القمي (ره) أورد على المرجح المزبور بوجوه :
الأول : ما أشار إليه بقوله : «أن الأولوية مطلقاً ... إلخ» ، وحاصله : منع كلية الكبرى ، لعدم الدليل على أولوية دفع المفسدة مطلقاً من جلب المنفعة بعد وضوح اختلاف المصالح والمفاسد الداعية إلى تشريع الأحكام قوة وضعفاً ، إذ رب واجب تكون مصلحته في غاية القوة ، وحرام تكون مفسدته في كمال الضعف ، فلا شبهة حينئذ في تقدم الواجب على الحرام عند الدوران بينهما كما ستعرف.
(٢) يعني : في جميع الموارد حتى في صورة أقوائية مصلحة الواجب ـ كالصلاة ـ من مفسدة الحرام كالنظر إلى الأجنبية ، بل الأولوية المزبورة مختصة بما إذا كانت المفسدة أقوى من المصلحة.
(٣) يعني : يشهد بكون العكس أولى مقايسة فعل بعض المحرمات ـ كالتصرف في مال الغير بدون اذنه ـ مع ترك بعض الواجبات كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق فان من المعلوم أقوائية مصلحة هذين الواجبين من مفسدة الغصب.
(٤) أي : الصلاة كالحج والصوم وغيرهما مما بني عليه الإسلام ، فان مصلحة