ولو سلم (١) ، فهو أجنبي (*) عن المقام ، فانه (٢) فيما إذا دار بين الواجب والحرام (*).
______________________________________________________
الصلاة مثلا أقوى من مفسدة النّظر إلى الأجنبية ، كما عرفت.
(١) هذا ثاني الوجوه ، وحاصله : أنه ـ بعد تسليم كبروية قاعدة أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة ـ نمنع صغروية المقام لها ، وذلك لأن موردها التخيير بعد عدم الأخذ بالترجيح ، مثل ما لو دار الأمر بين وجوب شيء في الشريعة وحرمته كصلاة الجمعة إذا فرض دوران حكمها بين الوجوب والحرمة ، فان الحكم فيها ـ بعد عدم إمكان ترجيح أحد الحكمين ـ هو التخيير. وهذا بخلاف المقام ، فانه ـ بعد عدم إمكان الترجيح ـ لا يرجع إلى التخيير ، بل يرجع إلى الأصل العملي ، كما في العامين من وجه.
(٢) أي : ما ذكر من أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة. وهذا ثاني الوجوه ، وهو موافق لما في تقريرات شيخنا الأعظم (قده).
وبالجملة : فمورد هذه القاعدة ترجيح المأمور ، والمقام ترجيح الأمر ، إذ لا دوران عنده بعد الكسر والانكسار ، فلا وجود عنده الا لإحداهما من المصلحة أو المفسدة ، فلا دوران بينهما حتى يحكم العقل بأولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة.
__________________
(*) فان الترجيح به انما يناسب ترجيح المكلف واختياره للفعل أو الترك بما هو أوفق بغرضه ، لا المقام وهو جعل الأحكام ، فان المرجح هناك ليس إلّا حسنها وقبحها العقليان ، لا موافقة الأغراض ومخالفتها ، كما لا يخفى ، تأمل تعرف.
(*) لكن علل المصنف في الحاشية التي نقلناها آنفاً أجنبية أولوية دفع