ولو سلم (١) ، فانما يجدي فيما لو حصل القطع.
ولو سلم أنه (٢)
______________________________________________________
(١) هذا ثالث الوجوه ، وحاصله : أن هذه القاعدة بعد تسليمها انما تجدي فيما إذا حصل القطع بالأولوية. وذلك ممنوع ، لأن غاية ما يحصل هو الظن بها ، وذلك لا يجدي ، لأن الأصل عدم اعتباره.
(٢) هذا رابع الوجوه ، وحاصله : أنه لو سلم أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة يجدي وان لم يحصل العلم به ، وقلنا بكفاية الظن بالأولوية في ترجيح النهي على الأمر ، فذلك يختص بما إذا لم تجر فيه أصالة البراءة أو الاشتغال ، كما في دوران الأمر بين المحذورين ، فانه لا يجري فيه أصل البراءة ، للعلم بالإلزام المانع عن شمول أدلة البراءة له ، ولا أصل الاشتغال ، لعدم أثر له مع عدم القدرة على الموافقة القطعية بالفعل أو الترك ، فلا محالة يكون مخيراً عقلا بينهما. وهذا بخلاف المقام ، لإمكان جريان أصل البراءة في حرمة المجمع ، وإحراز صحته ببركة الأصل ، حتى على القول بمرجعية الاشتغال عند الشك في
__________________
المفسدة من جلب المنفعة عن المقام بما حاصله : أن الأولوية انما هي بالإضافة إلى المكلف في مقام اختيار الفعل أو الترك ، فانه يدفع المفسدة عن نفسه ، ويجلب المنفعة إليها. وأما في مقام جعل الأحكام ، فليس هناك مقام جلب المنفعة ولا دفع المفسدة ، بل المرجح لأحدهما غلبة حسن الفعل على قبحه ، أو العكس ، هذا.
وعلل المصنف أجنبية القاعدة عن المقام في فوائده ب : أنه لا دوران في محل الكلام ، ووجهه : أن استيفاء كلا الغرضين ممكن هنا بالصلاة في غير الغصب ، وترك الغصب بجميع أفراده ، فله التحرز عن المفسدة مطلقاً مع جلب المنفعة.