ومنها (١) : الاستقراء ، فانه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب كحرمة الصلاة (٢) في أيام الاستظهار (٣) ، وعدم (٤) جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين.
______________________________________________________
ج ـ الاستقراء
(١) أي : ومن الوجوه المرجحة للنهي على الأمر : الاستقراء ، وتقريبه : أنه يظهر من تتبع كثير من موارد اجتماع الأمر والنهي : أن الشارع رجح النهي على الأمر ، وراعى جانب النهي دونه ، وهذا كاشف عن تقدم النهي على الأمر في كل مورد.
(٢) هذا أحد تلك الموارد التي يدور الأمر فيها بين الوجوب والحرمة.
(٣) وهي في ذات العادة الأيام التي ترى فيها الدم بعد أيام العادة ، فانها تستظهر فيها بترك الصلاة إلى العشرة ، فان انقطع عليها الدم ، فالمجموع حيض ، وإلّا فخصوص أيام العادة حيض ، وما زاد عليها استحاضة.
وفي المبتدئة أول رؤية الدم ، فانها تستظهر إلى ثلاثة أيام ، فان لم ينقطع فيها الدم حكم بكونه حيضاً ، وإلّا فهو استحاضة. ثم ان ترجيح النهي على الأمر في أيام الاستظهار واضح ، حيث انه يحتمل كل من الحيض والاستحاضة ، فتحرم الصلاة على الأول ، وتجب على الثاني ، والشارع قدم الحرمة على الوجوب.
(٤) معطوف على «حرمة» وهذا مورد ثان من موارد الاستقراء.
وبيانه : أن حكم الشارع بعدم جواز الوضوء من الإناءين اللذين اشتبه طاهرهما بمتنجسهما مع وجوب الوضوء بالماء الطاهر يكشف عن تقدم النهي على الأمر في جميع الموارد.