ولا من المسائل الفرعية (١) وان كان فيها جهاتها (٢) ، كما لا يخفى ،
______________________________________________________
عليه سبحانه وتعالى. وكون هذه المسألة منها انما هو بملاحظة أن النزاع يكون في فعله عزوجل وأنه هل يجوز جعل حكمين لفعل واحد ذي عنوانين ، واجتماع إرادة وكراهة في واحد كذلك أم لا؟
(١) المسألة الفرعية هي فعل المكلف المتعلق به حكم شرعي. ووجه كون مسألتنا منها هو إمكان النزاع في صحة الصلاة في المغصوب وعدمها ، أو في وجوب إعادتها وعدمه.
(٢) يعني : وان كان في مسألة الاجتماع الجهات المذكورة ، وهي المبادئ الأحكامية ، والتصديقية وغيرهما كما عرفت تقريبها.
__________________
بالامتناع ، بل القول به يوجب دخول دليلي الوجوب والحرمة في باب التعارض ، وإجراء أحكامه عليهما ليستنبط من ذلك حكم فرعي ، وقد عرفت فيما تقدم أن الميزان في كون المسألة أصولية هو ترتب نتيجة فرعية عليها بعد ضم صغرى نتيجة تلك المسألة إليها ، وليس ذلك متحققاً فيما نحن فيه قطعاً.
أقول : الملاك في أصولية مسألة هو ترتب حكم فرعي عليها. وبعبارة أخرى : كل مسألة تقع نتيجة البحث فيها في طريق الاستنباط تكون هي مسألة أصولية ، ومن المعلوم أن نتيجة البحث في هذه المسألة كون دليلي الوجوب والحرمة من باب التعارض أو التزاحم ، فان كانا من الأول ترتب عليه الفساد ، وان كانا من الثاني ترتب عليه الصحة.
والحاصل : أن نتيجة البحث هنا كنتيجة البحث عن حجية خبر الواحد مثلا. فان نتيجته هي حجيته ، فتدبر.