فصل
في أن النهي عن الشيء هل يقتضى فساده أم لا؟
وليقدم أمور :
الأول : أنه قد عرفت (١) في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة (٢) ، وأنه (٣) لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو
______________________________________________________
على مثل «أكرم العلماء ولا تكرم الفساق» ، وقد وجهه بوجهين :
أحدهما : أن إجراء قواعد التعارض في هذين المثالين انما هو لأجل بنائهم في مسألة اجتماع الأمر والنهي على الامتناع.
ثانيهما : عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع. وقد أشار إلى أولهما بقوله : «انما يكون بناء على الامتناع» ، وإلى الثاني بقوله : «أو عدم المقتضي ... إلخ».
النهي عن الشيء هل يقتضى فساده أم لا؟.
١ ـ الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع
(١) يعني : في الأمر الثاني من مسألة اجتماع الأمر والنهي.
(٢) وهو دلالة النهي عن الشيء على الفساد.
(٣) معطوف على «الفرق» والضمير للشأن.
__________________
لكن لا إشكال أصلا حتى يحتاج إلى الدفع ، لعدم كون المثال من باب الاجتماع ، لما عرفت من توجه الحكم في العام الاستغراقي إلى الافراد ، فكل فرد من أفراد العلماء الفساق محكوم بحكمين ، والقائل بجواز الاجتماع لا يجوزه أيضا.