الثاني (١) : أنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ انما هو لأجل أنه في الأقوال قول (*) بدلالته (٢) على الفساد في
______________________________________________________
(٢ ـ هل تعد المسألة من مباحث الألفاظ؟)
(١) الغرض من عقد هذا الأمر التنبيه على فساد ما ذكره بعض المحققين من : أن النزاع في هذه المسألة كالمسألة السابقة عقلي ، لا لفظي ، لأن النزاع انما هو في حكم العقل بالملازمة بين الحرمة والفساد وعدمه ، سواء كان الدال على الحرمة صيغة النهي أم الإجماع أم الضرورة ، فالنزاع في هذه المسألة عقلي لا لفظي ، لعدم ارتباطها باللفظ. والمصنف أشار إلى أنه يمكن أن تكون هذه المسألة لفظية ، لإنكار بعض الأصوليين الملازمة بين الحرمة والفساد ، واعترافه بدلالة النهي على الفساد في المعاملات ، فلو كان النزاع في الملازمة العقلية التي لا مساس لها بالدلالة اللفظية لكان هذا القائل من النافين ، مع أنهم عدوه من المثبتين ، فيستكشف من هذا أن النزاع في دلالة اللفظ لا في الملازمة العقلية.
(٢) أي : النهي ، فالتحفظ على إدراج هذا القول في حريم النزاع أوجب تحرير البحث في دلالة اللفظ.
__________________
في مقام الامتثال ، لعدم قدرة العبد على إطاعتهما. وعليه ، ففساد العبادة في مسألة الاجتماع ناش من جهة عدم صلاحية الفعل للمقربية ، أو من جهة عدم تمشي قصد القربة ، وكلتا الجهتين من آثار تنجز النهي ، ولذا قالوا بصحة الصلاة في المكان المغصوب في صورة الجهل.
(*) لكن التكلف لإدراج هذا القول في حريم النزاع يوجب خروج التحريم المستفاد من غير صيغة النهي عن حريمه ، فإلحاقه بمحل البحث منوط بالتشبث بعموم الملاك كما أفاده المصنف (قده) في الأمر الآتي.