أن يكون البحث معه (١) في دلالة الصيغة بما تعم دلالتها بالالتزام ، فلا (٢) تقاس بتلك المسألة التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس ، فتأمل جيداً.
الثالث (٣) : ظاهر لفظ النهي وان كان [هو] النهي التحريمي ،
______________________________________________________
العقل ، فوجه المنافاة هو : أن القول بالملازمة بين الحرمة والفساد في العبادات مطلقاً وان ثبتت الحرمة بغير الصيغة يستلزم أن يكون النزاع في ثبوت الملازمة وعدمها ، ومن المعلوم أنه أجنبي عن دلالة اللفظ.
وتوضيح دفع هذا التوهم : أنه يمكن إرجاع النزاع إلى حال اللفظ ، وتعميم الدلالة وجعلها أعم من الالتزامية ، بأن يقال : ان النهي يدل بالمطابقة على الحرمة وبالالتزام على الفساد ، لما بين الحرمة والفساد من التلازم. وعلى هذا ، فلا مانع من جعل هذه المسألة من مباحث الألفاظ.
(١) أي : مع القائل بدلالة النهي في المعاملات على الفساد مع إنكاره الملازمة بين الحرمة والفساد.
(٢) غرضه : أنه بعد إمكان إرجاع البحث في هذه المسألة إلى مباحث الألفاظ ، فلا تقاس بالمسألة السابقة ، وهي اجتماع الأمر والنهي التي يبحث فيها عن كون تعدد الجهة مجدياً في دفع محذور اجتماعهما أو لا ، إذ من المعلوم أنه مسألة عقلية لا مساس لها بالألفاظ ، بخلاف هذه المسألة كما عرفت.
٣ ـ شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي
(٣) الغرض من عقد هذا الأمر تحرير محل النزاع ، وحاصل ما أفاده : أن النهي وان كان له أقسام ، إلّا أن المتبادر منه خصوص المولوي التحريمي