ضرورة (١) أن مجرد ذلك (٢) لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها (٣) جهة أخرى يمكن عقدها معها من المسائل ، إذ لا مجال حينئذ (٤) لتوهم عقدها من غيرها في الأصول (٥).
______________________________________________________
(١) تعليل لكون هذه المسألة من المسائل الأصولية ، وقد عرفت تقريب أصوليتها.
(٢) أي : وجود تلك الجهات في هذه المسألة لا يوجب كونها من المبادي الأحكامية أو غيرها مما ذكر مع وجود جهة أخرى فيها تدرجها في المسائل الأصولية ، وتصحح عقدها أصولية كما صح عقدها من علوم أخرى ، لوجود جهاتها فيها ، لصحة تداخل العلوم في بعض المسائل ، كما تقدم في صدر الكتاب.
وعلى هذا فلا وجه لجعلها من غير المسائل الأصولية ، كما لا مرجح لعدها من المسائل غير الأصولية.
(٣) أي : في مسألة الاجتماع جهة أخرى كالكلامية والفقهية يمكن عقد المسألة المذكورة مع تلك الجهة الأخرى من المسائل الأصولية.
(٤) أي : حين وجود الجهة الأصولية في هذه المسألة ، وقوله : «إذ لا مجال» تعليل لعقد المسألة أصولية ، وحاصله : أنه مع وجود الجهة الأصولية فيها المصححة لعدها من مسائل علم الأصول لا وجه لجعلها من غير مسائله.
ولا لدعوى : أن ذكرها في علم الأصول استطراد ، إذ لا معنى للاستطراد مع كونها من مسائله كما لا يخفى.
(٥) متعلق بـ «عقدها» ، و «من غيرها» حال من ضمير «عقدها» يعني : لا وجه لتوهم عقد هذه المسألة في علم الأصول مع عدم كونها من مسائله ، فضمير «عقدها» راجع إلى المسألة. و «غيرها» إلى المسائل.