وأما إذا كان تبعياً (١) ، فهو وان كان خارجاً عن محل البحث ، لما عرفت أنه (٢) في دلالة النهي ، والتبعي منه من مقولة المعنى ، إلّا أنه (٣) داخل فيما هو ملاكه ، فان (٤) دلالته على الفساد على القول به
______________________________________________________
من اللفظ ، بل كان لازماً للمراد باللزوم العقلي الّذي يحكم به العقل بملاحظة الخطاب ، وشيء آخر وهو مقدمية ترك الضد لفعل الضد الآخر ، كما إذا أمر بإزالة النجاسة عن المسجد المتوقفة على مقدمات منها ترك الصلاة ، فيقال : ان الصلاة حينئذ تكون منهياً عنها بالنهي الغيري التبعي.
أما القسم الأول ، فهو داخل في محل النزاع.
وأما القسم الثاني ، فهو وان كان خارجاً عن حيز النزاع عنواناً ، لعدم نهي لفظي في البين حتى يبحث عن دلالته على الفساد وعدمها ، لكنه داخل فيه ملاكاً ، لملازمة الحرمة مطلقاً ـ وان لم تكن مدلولة للصيغة ـ للفساد.
(١) أي : غير مدلول لخطاب مستقل.
(٢) أي : البحث في دلالة النهي ، وقوله : «لما» تعليل لخروج النهي التبعي عن حريم البحث ، وحاصله : أن البحث انما هو في دلالة النهي الّذي يكون مدلولا للخطاب ، فهو من مقولة اللفظ ، والنهي التبعي من مقولة المعنى ، لأنه لازم عقلي للخطاب ، وليس مدلولا لخطاب مستقل.
(٣) يعني : إلّا أن النهي التبعي داخل فيما هو ملاك البحث وهو التنافي بين المرجوحية والصحة.
(٤) هذا تقريب دلالة النهي التبعي على الفساد ، وحاصله : أن النهي إذا لم يكن للإرشاد إلى الفساد كما في المعاملات على ما سيأتي إن شاء الله تعالى